الائحة تأديب الطلاب والطالبات
أولاً: أحكام عامة:
المادة الأولى:
تعنى أحكام هذه اللائحة بما يلي:
1- ضبط سلوك الطلاب والطالبات داخل الجامعة أو في أي من مرافقها.
2- تهذيب الطلاب والطالبات المخالفين ومعالجة سلوكهم بالأساليب التربوية.
3- إقرار العقوبات التأديبية على الطلاب والطالبات المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
المادة الثانية:
المصطلحات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة فإنها تدل على المعاني المدونة أمام كل منها على النحو التالي:
1- الجامعة: جامعة سلمان بن عبدالعزيز.
2- الطلاب والطالبات: جميع الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة ، أياً كانت مستوياتهم التعليمية أو جنسياتهم.
3- اللجنة: لجنة تأديب الطلاب والطالبات.
4- المخالفة: هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات الجامعة.
5- العقوبة: هي العقوبة التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة الثالثة:
يخضع لهذه اللائحة جميع الطلاب والطالبات المسجلين بالجامعة، والملتحقين ببرامج التدريب والدورات، أياً كان نوعها ومستواها ، وطلاب وطالبات الدراسات العليا، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في النظم الأساسية للجامعات السعودية.
المادة الرابعة:
الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة ومتابعتها هي عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة.
المادة الخامسة:
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة: المخالفات التي تقع من الطالب أو الطالبة خارج الجامعة، ولا تمس الجامعة أو أحد منسوبيها أو أنظمتها المختلفة، فهذه من اختصاص الجهات العامة في الدولة، ما لم تحلها الجهة المعنية للجامعة.
ثانياً: تشكيل لجان التأديب واختصاصها وأعمالها:
المادة السادسة:
تشكل لجان التأديب على النحو التالي:
أ- تشكل لجنة دائمة لتأديب الطلاب بالجامعة لمدة عامين دراسيين بقرار من معالي مدير الجامعة بناءً على ترشيح من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية على أن يكون عميد شؤون الطلاب رئيساً لها.
ب- تشكل لجنة دائمة لتأديب الطالبات لمدة عامين دراسيين بترشيح من رئيس اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب ويصدر بها قرار من معالي مدير الجامعة.
المادة السابعة:
أ- تشكل لجان تأديبية في الكليات بقرار من عميد الكلية وتكون على النحو التالي:
1- عميد الكلية أو أحد الوكلاء رئيساً.
2- عضوان من أعضاء هيئة التدريس.
3- رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب أو الطالبة المخالفين.
ب- ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها وما تضمنته من توصيات إلى اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب/الطالبات لاعتمادها أو تعديل توصياتها.
المادة الثامنة:
تنظر للجنة الدائمة لتأديب الطلاب في المخالفات التي يحيلها إليها معالي مدير الجامعة، أو إحدى اللجان التأديبية في الكليات والمعاهد أو تحيلها إحدى العمادات المساندة أو الإدارات بالجامعة.
المادة التاسعة:
تجتمع لجنة التأديب عند الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
المادة العاشرة:
تباشر لجنة التأديب الدائمة صلاحياتها المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجب أن تحقق مع الطالب مباشرة فيما نسب إليه من مخالفة إذا استدعى الأمر ذلك، كما أن لها استدعاء من تدعو الحاجة لسماع أقواله من أطراف القضية من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وغيرهم.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن تكون العقوبة التي توقعها اللجنة على المخالف إحدى العقوبات المنصوص عليها في الباب (رابعاً) من هذه اللائحة، وللجنة صلاحية تخفيف العقوبة على الطالب أو الطالبة إذا رأت المصلحة في ذلك.
ثالثاً: المخالفات المقتضية للتأديب:
المادة الثانية عشرة:
كل إخلال بأحكام الشريعة وآدابها يصدر من الطالب أو الطالبة داخل الجامعة أو في أي من مرافقها المختلفة، يقتضي التأديب، ومن ذلك:
1- كل فعل أو قول يمس الدين.
2- كل فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك والآداب العامة.
3- ارتكاب أي فعل ينافي صفات السلوك العام مثل التشبه بالجنس الآخر، أو إطالة الأظافر، أو عمل قصات الشعر بصفة غير لائقة، وعدم الالتزام بالزي الإسلامي المحتشم المناسب أو الزي المعتمد من الجامعة
المادة الثالثة عشرة:
كل مخالفة تصدر من الطالب أو الطالبة لأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها المطبقة تقتضي التأديب ومن ذلك:
1- الأعمال المخلة بسير المحاضرات والدورات وبرامج الأنشطة في الجامعة أو في الوحدات السكنية للطلاب أو الطالبات أو وسائل النقل المختلفة وسائر مرافق الجامعة الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- تزوير الوثائق والأوراق الرسمية التي تصدر من الجامعة أو من خارجها أو إتلاف كل محتوياتها أو بعضها عمداً.
3- إدخال الطالب أو الطالبة بديلاً عنهما في الاختبار أو دخولهما بدلاً عن غيرهما.
4-الغش في الاختبار أو محاولة الغش، وكذا الغش في التقارير والواجبات ومشاريع التخرج او ما يكلف به الطالب من أعمال أكاديمية أخرى.
5- الإخلال بنظام الاختبار والهدوء المطلوب فيه.
6- كل إتلاف أو محاولة إتلاف متعمد لمنشآت الجامعة أو مرافقها أو أجهزتها أو معاملها أو مكتباتها أو ممتلكاتها ونحوها، أو إجراء أي تغيير أو إتلاف لأثاث السكن الداخلي أو محتوياته أو تشويه ممتلكاته أو الكتابة على الجدران ونحو ذلك.
7- التدخين داخل مباني الجامعة ومرافقها.
المادة الرابعة عشرة:
كل فعل يصدر من الطالب أو الطالبة من شأنه أن يكون سبباً في الإفساد أو مخالفة النظام العام، أو الاعتداء على شخص داخل الجامعة يقتضي التأديب، ومن ذلك:
1- الاعتداء بالقول أو بالفعل على منسوبي الجامعة، وعلى منسوبي الشركات والمؤسسات القائمة بالعمل أو الاستثمار في الجامعة أو اهانتهم أو الاعتداء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إتلافها أو سرقتها ونحو ذلك.
2- إحضار أو استخدام أجهزة الجوال المزودة بكاميرا داخل مقر الطالبات بالجامعة والوحدات السكنية أو أجهزة التصوير وكذا سوء استخدامها بمقر الطلاب بالجامعة والسكن الجامعي.
3- اقتناء أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق الإسلامية داخل الجامعة ومرافقها بما فيها السكن الجامعي.
4- حمل السلاح الناري أو الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو التفجير ونحوها داخل الجامعة ومرافقها.
5- كل تنظيم للجان أو مؤتمرات أو جمعيات أو إصدار نشرات أو صحف أو مجلات وتوزيعها أو جمع أموال أو توقيعات مخالفة للأنظمة ، وكذلك إبلاغ معلومات أو أخبار غير صحيحة للصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة
رابعاً: العقوبات التأديبية:
المادة الخامسة عشرة:
العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطالب أو الطالبة ما يلي:
1- التنبيه شفهياً أو كتابياً، والتوقيع على تعهد بعدم التكرار.
2- الإنذار كتابياً.
3- الحرمان المؤقت من بعض الخدمات والمميزات المقدمة للطلاب والطالبات والأنشطة والرحلات والزيارات ونحوها لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين.
4- الحرمان من الإقامة بسكن الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
5- الحرمان من دخول الاختبار في مقرر أو أكثر في فصل دراسي واحد.
6- إلغاء امتحان الطالب أو الطالبة في ما لا يزيد عن ثلاثة مقررات واعتباره راسباً فيها.
7- الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد مع إيقاف المكافأة.
8- الإيقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين مع إيقاف المكافأة.
9- تأخير تخرج الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة لمدة فصل دراسي واحد.
10- الفصل النهائي من الجامعة.
المادة السادسة عشرة:
للجامعة الحق في تحميل الطالب أو الطالبة قيمة ما أتلف مضافاً إلى ذلك تكلفة الإصلاح والتركيب وما يترتب على ذلك من تبعات مالية.
المادة السابعة عشرة:
يراعى في توقيع الجزاءات المبينة في المادة الخامسة عشرة أن تكون متدرجة، وأن تتناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف والملابسات، وألاّ تتجاوز العقوبات المطبقة على الطلاب المخالفين والطالبات المخالفات ثلاث عقوبات عن المخالفة الواحدة، وللجنة التوصية بعدم احتساب مدة العقوبة ضمن المدة الدراسية للطالب أو الطالبة.
المادة الثامنة عشرة:
لمعالي مدير الجامعة أو من يفوضه الحق في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة، متى كانت حالة المخالف أو المخالفة تستوجب الخصوصية أو السرية أو الظروف الاستثنائية.
المادة التاسعة عشرة:
لا يوقع الجزاء إلا بعد التحقيق مع الطالب أو الطالبة كتابة وسماع أقواله فيما نسب إليه ، ويسقط حقه في الإدلاء بأقواله في حالة تخلفه عن الحضور لموعدين محددين للمقابلة التي قد تم إبلاغه بهما مسبقاً، ما لم يكن لديه عذر مقبول ، وتوقع عليه العقوبة حينئذ غيابياً وللجنة الدائمة الاكتفاء بما ورد من اللجنة المعنية وايقاع العقوبة دون حضور الطالب أو الطالبة .
المادة العشرون:
لا يعفى الطالب أو الطالبة من العقوبة بحجة عدم علمه بأنظمة ولوائح الجامعة وما تصدره من تعليمات، وعلى عمادة شؤون الطلاب نشر أحكام هذه اللائحة وإعلانها بشتى الوسائل المتاحة.
المادة الحادية والعشرون:
يترتب على الفصل النهائي من الجامعة عدم السماح للطالب أو الطالبة بإجراء الاختبارات أو إعادة قيده في أي كلية من كليات الجامعة أو معاهدها، ويبلغ القرار للجهات التي يعنيها الأمر بالجامعة وخارجها خلال مدة مناسبة لتنفيذه لا تتجاوز ثلاثين يوماً من صدوره.
المادة الثانية والعشرون:
على الجهة التي توقع العقوبة على المخالف أو المخالفة وفق ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة، إبلاغ رئيس اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب وإشعار عمادة شؤون القبول والتسجيل والجهات المعنية بصورة من قرارها، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار، لتتولى تنفيذه ويبلغ الطالب بقرار اللجنة.
خامسا: أحكام ختامية:
المادة الثالثة والعشرون:
يناط باللجان التأديبية في الكليات وغيرها القيام بالإجراءات اللازمة التي تعهد إليها كالتحقيقات والاطلاع على ما يلزم من أوراق ومستندات وحفظها ومتابعة تنفيذ القرارات التأديبية وترفع محاضر اللجان إلى اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب، وترفع لجان التأديب في الكليات وغيرها توصياتها إلى اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب لإقرارها.
المادة الرابعة والعشرون:
يتولى رئيس لجنة التأديب الدائمة رفع محاضر اللجنة إلى معالي مدير الجامعة للمصادقة عليها، ومن ثم إعادتها إلى اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب لإخطار الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرارات.
المادة الخامسة والعشرون:
تتولى رئيسة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات رفع محاضر اللجنة إلى رئيس اللجنة الدائمة مرفقة بملفات التحقيق ، للرفع بها إلى معالي مدير الجامعة للمصادقة عليها.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز لرئيس اللجنة الدائمة إعادة عرض حالات الطالبات على اللجنة الدائمة لتأديب الطلاب إما لتأييد ما جاء في قرارات اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات أو نقضها.
المادة السابعة والعشرون:
العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو الإدارات بالجامعة مسئولون عن ضبط الطلاب والطالبات وفق لوائح الجامعة ، وعند حصول مخالفة تقع داخل الجامعة ومرافقها يتم تحرير محضر بذلك وإحالة الموضوع إلى صاحب الصلاحية.
المادة الثامنة والعشرون:
تعد القرارات الصادرة من الجهات المختصة بتوقيع العقوبات نافذة بعد مصادقة معالي مدير الجامعة، ويحق للطالب التظلم من القرار الصادر بحقه إلى معالي مدير الجامعة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولمعالي مدير الجامعة التوجيه بإعادة النظر في العقوبة، أو تحديد عقوبة أخرى يراها مناسبة.
المادة التاسعة والعشرون:
1- تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب.
2- يجوز للجهة التي أصدرت العقوبة إعلانها في كليات الجامعة بالرمز بحروف اسم الطالب أو الطالبة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وللكلية الحق في إبلاغ ولي الأمر متى ما دعت الحاجة.
المادة الثلاثون:
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها في مجلس الجامعة، ويلغى كل ما يتعارض معها مما صدر سابقاً بهذا الشأن.