يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة
وفقا للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة وتحتسب السنة الدراسية
بمستويين.
القاعدة التنفيذية لجامعة الخرج
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفق القواعد والإجراءات نفسها في هذه اللائحة بعد إحلال عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي" حيثما ورد، بما لا يتعارض مع ما يأتي:
أ- تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي لا تقل مدته عن (30) ثلاثين أسبوعا، ولا تدخل من ضمنها فترات التسجيل والاختبارات النهائية.
ب- يعقد امتحان نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية، ويجوز في المقررات العملية والسريرية ذات الطبيعة التدريبية أن يتم الامتحان النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية.
ج- يعقد امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين، ويسمح بالدخول فيه لمن رسب في مقررات يحدد مجلس الكلية طبيعتها ومجموع عدد وحداتها. ويرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقدير (د2)
[1]
بدلا من تقدير الرسوب السابق (هـ)
د- لا يسمح للطالب الراسب - في الدور الأول من الامتحان النهائي الأول في مقررات تزيد عما قرره مجلس الكلية في الفقرة ( ج )- بدخول امتحان الدورالثاني ويبقى في السنة الدراسية نفسها، ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها فقط.
ه- يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثان في السنة نفسها ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها، ولمجلس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية.
و- يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات فيها للطالب بسنتين متتاليتين.